فهرس الكتاب

الصفحة 5889 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص قش ) وَمَمْلُوكُهَا كَالْأَجْنَبِيِّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَزْوِيجِهَا إيَّاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ( عا ) ثُمَّ ( يب ) ثُمَّ ( قش ) بَلْ كَالْمَحْرَمِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } قُلْنَا: قَدْ رَجَعَ ( يب ) عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَا تَغُرَّنَّكُمْ آيَةُ النُّورِ ، فَالْمُرَادُ بِهَا الْإِمَاءُ .

قُلْنَا: وَخَصَّهُنَّ بِالذِّكْرِ دَفْعًا لِلتَّوَهُّمِ بِمُخَالَفَتِهِنَّ لِلْحَرَائِرِ فِي قَوْله تَعَالَى { أَوْ نِسَائِهِنَّ } إذْ الْإِمَاءُ لَسْنَ مِنْ نِسَائِهِنَّ إذْ الْإِضَافَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ أَمْثَالُهُنَّ وَقَالَتْ مَيْسُونُ لِمُعَاوِيَةَ فِي الْخَصِيِّ: إنَّ الْمُثْلَةَ لَا تُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ .

قَالُوا: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا كَانَ مَعَ مُكَاتَبِ إحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ فَلْتَحْتَجِبْ عَنْهُ } وَنَحْوُهُ .

قُلْنَا: الْمَفْهُومُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ ( ص بَعْضُهَا ) وَعَلَيْهَا التَّسَتُّرُ مِنْ الْكَوَافِرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ نِسَائِهِنَّ } قُلْنَا: الْمَفْهُومُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت