"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَيَحْرُمُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بِمِلْكِهَا التَّصَرُّفَ ، وَإِذْ مَهْرُهَا لَهَا لَا لَهُ ( يب مد ) لَهُ وَطْؤُهَا إنْ شَرَطَهُ عَلَيْهَا .
لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( ة قين ) فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ وَإِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ( بص هر ) يُحَدُّ إنْ عَلِمَ قُلْنَا: شُبْهَةُ الْمِلْكِ تَدْفَعُهُ ( ى ) لَكِنْ يُعَزَّرُ الْعَالِمُ مِنْهُمَا لِلْمَعْصِيَةِ قِيلَ وَلَهَا الْخِيَارُ حِينَئِذٍ لِتَعْيِيبِهَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
( فَرْعٌ ) وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا إنْ لَمْ تَفْسَخْ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ ( ك ) لَا ، إذْ هِيَ مِلْكُهُ ( ني ) يَجِبُ لِلْمُكْرَهَةِ فَقَطْ .
قُلْنَا: الْبُضْعُ الْمُحَرَّمُ لَا يَخْلُو مِنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ ، وَكَوَطْءِ الْأَجْنَبِيِّ ، فَإِنْ أَسْلَمَ ثُمَّ وَطِئَ ثَانِيًا لَزِمَهُ مَهْرَانِ ، لَا لَوْ لَمْ يُسْلِمَ وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ إذْ هِيَ مِلْكُهُ ، وَتَبْطُلُ الْكِتَابَةُ وَيَسْتَقِرُّ الِاسْتِيلَادُ لِقُوَّتِهِ ، إذْ لَا يَصِحُّ فَسْخُهُ بِخِلَافِهَا وَإِذَا اسْتَوْلَدَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَكَالْمَمْلُوكَةِ ، فَإِنْ وَطِئَا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَهْرٌ كَامِلٌ يَدْفَعُهُ فِي كِتَابَتِهَا إذْ هُوَ مِنْ كَسْبِهَا .