"مَسْأَلَةٌ" ( ط م ك ش ) وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ وَنَحْوِهِ فِي شَيْءٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ } ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَرِيقُوا الْمَائِعَ } ( ص ى ) يَجُوزُ فِي الِاسْتِهْلَاكِ حَيْثُ لَا تَبْقَى لَهُ عَيْنٌ ، كَسَقْيِ الزَّرْعِ وَبَلِّ الطِّينِ ، لِفِعْلِ الْمُسْلِمِينَ ( حص ) إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ جَازَ ، وَيُسْقَى الطَّيْرُ لِلْخِلَافِ فِيهِ .
قُلْنَا: وَالْمُتَغَيِّرُ هُنَا فِيهِ الْخِلَافُ .
قُلْت: وَالْحَقُّ أَنَّهُ إنْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ وَإِلَّا حَرُمَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ } .