"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ن ) { وَنُدِبَ الِاسْتِقْبَالُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ } ( ع ) يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالنَّجَاسَةِ لِشَرَفِهَا ، لَنَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ نَسِيَهُ حَلَّتْ إجْمَاعًا ، فَإِنْ تَعَمَّدَ وَاسْتَخَفَّ ، حَرُمَتْ لِكُفْرِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ اسْتِقْبَالُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِنَسْخِ اسْتِقْبَالِهِ ، وَيَحِلُّ كَغَيْرِهِ ، ( فَرْعٌ ) وَالِاسْتِقْبَالُ لِأَجْلِ الْمَوْتِ ، فَلَوْ ذَبَحَهُ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ فَوَجَّهَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كُفِيَ ( ى ) بَلْ لِأَجْلِ الذَّبْحِ ، فَلَوْ انْحَرَفَ بَعْدَهُ لَمْ يَضُرَّ .