"مَسْأَلَةٌ"وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْخَوْفِ الْمُبِيحِ لِلتَّرَاخِي هُوَ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْعُقُودِ فَأَمَّا الْخَوْفُ الْيَسِيرُ فَلَيْسَ عُذْرًا ( ح ) تَبْطُلُ إنْ تَرَكَهَا لِلْخَوْفِ مُطْلَقًا ، إذْ يَقُولُ وُقُوعُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ ( ص ) الْوَحْشَةُ فِي الطَّرِيقِ عُذْرٌ كَالْخَوْفِ الْكَثِيرِ .
قُلْت: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَنْ يَخْشَى ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ أَوْ فَوْتَ قِسْطٍ مِنْ مَالِهِ يُسَاوِي ضَرَرُ فَوْتِهِ ضَرَرَ فَوْتِ الشُّفْعَةِ أَوْ يُدَانِيهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عُذْرًا ، إذْ تَرْكُهَا لِدُونِهِ أَمَارَةُ تَسَامُحِهِ بِهَا ( صش ) لَوْ بَلَغَهُ خَبَرُهَا فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى أَوْ أَخَذَ فِي أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمَا لَمْ تَبْطُلْ .
قُلْنَا: يُعَدُّ مُتَرَاخِيًا مَعَ التَّوَسُّعِ فَتَبْطُلُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كَنَشْطَةِ عِقَالٍ } وَنَحْوِهِ