فهرس الكتاب

الصفحة 7679 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَتَحْرُمُ التَّفْرِقَة بَيِّنَ الْمَسْبِيَّةِ وَوَلَدِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {"مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا"} .

( فَرْعٌ ) ( هب ) وَمَتَى بَلَغَ جَازَتْ التَّفْرِقَةُ ، إذْ هُوَ حَدُّ الِاسْتِقْلَالِ ( مد ) لَا ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ( ش ) بَلْ تَجُوزُ تَفْرِقَةُ ابْنِ السَّبْعِ لِاسْتِقْلَالِهِ ( ل ) حَدُّهُ الِاسْتِقْلَالُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ( ى ) وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ .

قُلْتُ: بَلْ الْأَوَّلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت