"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَتَا بَيْعِ الْأَمَةِ وَتَزْوِيجِهَا اُسْتُعْمِلَتَا تَنْزِيهًا لِلشُّهُودِ فَيُحْكَمُ بِالْمِلْكِ وَالتَّزْوِيجِ وَبُطْلَانِ النِّكَاحِ إذْ الشِّرَاءُ يَرْفَعُ النِّكَاحَ إنْ تَأَخَّرَ ، وَيَمْنَعُهُ إنْ تَقَدَّمَ إذْ لَا يَتَزَوَّجُ مَمْلُوكَتَهُ فَإِنْ حَلَفَا بَطَلَ الْعَقْدَانِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعٍ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {: تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ } وَتَبْقَى لِلْمَالِكِ ، وَكَذَلِكَ إنْ نَكَلَا حَكَمَا بِأَنَّهُ كَالْإِقْرَارِ ، وَتَعَذَّرَ الْوَفَاءُ بِهِ فَبَطَلَ .