فهرس الكتاب

الصفحة 4972 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَوْدَعَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ ضَمِنَ ، إذْ لَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِغَيْرِهِ ، وَأَمَّا الِاسْتِعَانَةُ عَلَى حَمْلِهَا إلَى مَوْضِعِ حِفْظِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَا يُوجِبُ ضَمَانًا لِلْعُرْفِ ، ( فَرْعٌ ) ( م ش فُو ) وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ أَيِّهِمَا شَاءَ ، فَالْأَوَّلُ ضَمَانُ تَفْرِيطٍ ، وَالثَّانِي ضَمَانُ غَصْبٍ ، وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَلَيْسَ مَغْرُورًا ( ط ح ) بَلْ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، إذْ يَدُ الثَّانِي يَدُهُ ، وَالْقَبْضُ الْوَاحِدُ لَا يُوجِبُ ضَمَانَيْنِ .

قُلْنَا: يَدُ الثَّانِي عَادِيَةٌ فَأَوْجَبَتْ الضَّمَانَ كَالْغَصْبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت