"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَفِي النَّذْرِ بِصِفَةِ الْعِبَادَةِ كَالْحَجِّ مَاشِيًا ، وَالصَّوْمِ لِرَمَضَانَ مُعْتَكِفًا ، وَحَمْلِ الزَّكَاةِ إلَى الْإِمَامِ وَجْهَانِ: لَا يَلْزَمُ ، إذْ لَيْسَ جِنْسًا مُسْتَقِلًّا ( ى ) بَلْ يَلْزَمُ .
قُلْت: فِي إطْلَاقِ اللُّزُومِ نَظَرٌ ، إذْ لَوْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ مِنْ قُعُودٍ ، لَمْ تَلْزَمْ الصِّفَةُ .