فهرس الكتاب
الصفحة 4081 من 7915
( فَرْعٌ ) فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ قَبُولُهُ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ وَلَوْ بَذَلَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْأُجْرَةَ لَمْ يَحِلَّ أَخْذُهَا إذْ لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَكَذَا عَنْ مَوْضِعِ تَسْلِيمِهِ فَإِنْ عَيَّنَ السُّوقَ وَجَبَ إلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ إلَى الْبَلَدِ فَإِلَى خَلْفِ السُّوَرِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَإِلَى أَطْرَفِ دَارٍ فِيهَا .
حجم الخط: