مَسْأَلَةٌ" ( حص م هَبْ ) وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ وَالْيَدِ عَنْ شُهْرَةٍ إذْ هِيَ شَهَادَةٌ بِمَالٍ فَأَشْبَهَتْ الدَّيْنَ ( ش ) بَلْ تَجُوزُ فِيهِمَا ( ى ) تَجُوزُ فِي الْيَدِ ، إذْ هِيَ إثْبَاتُ تَصَرُّفٍ ، لَا مِلْكٌ ."
قُلْت: الْقَوِيُّ قَوْلُ ش لِتَعَذُّرِ يَقِينِ الْمِلْكِ ، كَالنَّسَبِ .