فهرس الكتاب

الصفحة 6105 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( حص م هَبْ ) وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ وَالْيَدِ عَنْ شُهْرَةٍ إذْ هِيَ شَهَادَةٌ بِمَالٍ فَأَشْبَهَتْ الدَّيْنَ ( ش ) بَلْ تَجُوزُ فِيهِمَا ( ى ) تَجُوزُ فِي الْيَدِ ، إذْ هِيَ إثْبَاتُ تَصَرُّفٍ ، لَا مِلْكٌ ."

قُلْت: الْقَوِيُّ قَوْلُ ش لِتَعَذُّرِ يَقِينِ الْمِلْكِ ، كَالنَّسَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت