""مَسْأَلَةٌ" ( ى هب قين ) وَلَا يُطَالَبُ مُؤَجَّلٌ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ بِرَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ ، وَلَوْ أَرَادَ سَفَرًا ( ك ) بَلْ يَجِبَانِ إنْ طَلَبَا مِمَّنْ يُرِيدُ السَّفَرَ فَقَطْ ، لَنَا رَضِيَ عِنْدَ الْبَيْعِ بِذِمَّةِ خَصْمِهِ وَحْدَهَا ، فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ غَيْرِهَا قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ طَلَبِ الْحَقِّ ، كَلَوْ لَمْ يُرِدْ السَّفَرَ ، وَكَمَا لَيْسَ لَهُ طَلَبُ الدَّيْنِ كَذَلِكَ فَرْعُهُ ى ) فَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ لِلْجِهَادِ فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا: يَطْلُبُ الْوَثِيقَةَ لِظُهُورِ الْخَطَرِ ، وَقِيلَ: لَا ، إذْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ ."