"مَسْأَلَةٌ ( م ) و مَنْ أَعْتَقَ أُمَّ حَمْلٍ أَوْصَى بِهِ ، صَحَّ لِوُقُوعِهِ مِنْ مَالِكٍ وَسَرَى إلَى الْحَمْلِ: إذْ هُوَ كَالْجُزْءِ ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِلْمُوصَى لَهُ إنْ خَرَجَ حَيًّا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ ، إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ ، وَالْقِيمَةُ يَوْمُ الْوَضْعِ ، إذْ هِيَ أَوَّلُ حَالٍ يَقُومُ فِيهَا ، فَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا فَأَلْقَتْهُ ، فَأَرْشُهُ لِلْمُوصَى لَهُ إنْ خَرَجَ حَيًّا ، وَإِلَّا فَلِلْوَرَثَةِ ."
( فَرْعٌ ) وَالْجِنَايَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَنِينِ فَتُعْتَبَرُ بِحَالِهِ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً ( ش ) بَلْ بِالْأُمِّ فَلَا عِبْرَةَ بِالْجَنِينِ ، لَنَا مَا سَيَأْتِي .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا وَضَعَتْ عَقِيبَ الْجِنَايَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهَا فَلَا حُكْمَ لِإِنْكَارِ الْجَانِي .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَعْتَقَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَمْ يَضْمَنْ قِيمَةَ الْحَمْلِ لِدُخُولِهِ فِي قِيمَتِهَا .