فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُكَاتَبِ التَّكْلِيفُ وَالْمِلْكُ لِتَضَمُّنِهَا الْعِتْقَ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ لِمَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( هب ) وَلِلْوَلِيِّ الْمُكَاتَبَةُ عَنْ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ لِمَصْلَحَةٍ ( ش ) لَا ، إذْ هِيَ تَبَرُّعٌ .
قُلْنَا: بَلْ مُعَاوَضَةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ لِلْخَطَرِ ، حَيْثُ يَعْتِقُ فِي الْحَالِ ، وَيَبْقَى الْعِوَضُ فِي ذِمَّتِهِ ، فَأَمَّا الْمَشْرُوطُ فَيَصِحُّ ، إذْ لَا خَطَرَ ، كَالْكِتَابَةِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَا وَجْهَ لَهُ .