( مَسْأَلَةٌ ) ( ع ) وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ أَنَّهُ إذَا كَلَّفَهُ فِي وَقْتٍ آمَنَ .
وَإِنْ كَلَّفَهُ فِي آخَرَ كَفَرَ ، قَبُحَ تَكْلِيفُهُ فِي غَيْرِهِ ( م ) : لَا كَابْتِدَاءِ تَكْلِيفِهِ ( ض ) إنْ اسْتَوَى الثَّوَابُ فِي الْوَقْتَيْنِ فَكَأَبِي ( ع ) وَإِنْ كَانَ ثَوَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَكْفُرُ فِيهِ أَكْثَرُ فَكَأَبِي ( م ) إذْ الْغَرَضُ نَفْعُ الْمُكَلَّفِ .