""مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُطَالَبُ الْمُعْسِرُ بِالْحَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَنَظِرَةٌ } وَفِي مُلَازَمَةِ الْغَرِيمِ إيَّاهُ مَذْهَبَانِ ( هب ى فو حش ) لَا يُلَازِمُهُ لِلْآيَةِ ( ح حش ) بَلْ لَهُ مُلَازَمَتُهُ ، إذْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زِيَادٌ بْنُ حَبِيبٍ بِمُلَازَمَةِ غَرِيمِهِ ."
قَالُوا: فَيَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ ، وَيَجْلِسُ حَيْثُ جَلَسَ غَيْرَ مَانِعٍ لَهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ ، وَيَدْخُلُ مَعَهُ دَارِهِ إنْ أَذِنَ الْمَالِكُ لَهُ وَإِلَّا مَنَعَهُ الدُّخُولَ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ مَا لَكُمْ غَيْرُهُ } ، وَإِذْ لَا مُطَالَبَةَ فَلَا مُلَازَمَةَ كَالْمُؤَجَّلِ .
وَخَبَرُ زِيَادٍ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْمُلَازَمَةَ بِفَضْلَةِ اكْتِسَابِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ