فهرس الكتاب

الصفحة 3666 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَازَةِ ( ى ) : يُحْتَمَلُ مَصِيرُهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ كَالْوَكِيلِ ، أَمَّا لَوْ أَجَازَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِقَبْضِ الْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ لِلثَّمَنِ ، كَانَ إجَازَةً لَقَبْضِهِ فَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت