"مَسْأَلَةٌ": وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَازَةِ ( ى ) : يُحْتَمَلُ مَصِيرُهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ كَالْوَكِيلِ ، أَمَّا لَوْ أَجَازَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِقَبْضِ الْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ لِلثَّمَنِ ، كَانَ إجَازَةً لَقَبْضِهِ فَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي .