"مَسْأَلَةٌ": وَيَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ مُنْعَطِفًا فَتَدْخُلُ الْفَوَائِدُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَقِيلَ غَيْرُ مُنْعَطِفٍ فَلَا تَدْخُلُ ص ): تَدْخُلُ الْمُتَّصِلَةُ حَالَ الْإِجَازَةِ لَا الْمُنْفَصِلَةِ ، وَقِيلَ إنْ أَجَازَ عَالِمًا بِهَا دَخَلَتْ وَإِلَّا فَلَا .
قُلْنَا: مُوجِبُ الْمِلْكِ الْعَقْدُ فَالْحُكْمُ لَهُ وَالْإِجَازَةُ شَرْطٌ .
( فَرْعٌ ) : ( ص ) : وَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ جَهِلَهُ حَالَ الْإِجَازَةِ ( م ) : لَا ، وَقِيلَ إنْ انْكَشَفَ الثَّمَنُ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ خُيِّرَ أَيْضًا .