( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ: وَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِالْقِيَاسِ بَعْضُ ( صش ) : يَجُوزُ بِالْجَلِيِّ لَنَا: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى رَفْضِهِ عِنْدَ وُجُودِ النَّصِّ وَبِخَبَرِ مُعَاذٍ ( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ: وَلَا بِالْإِجْمَاعِ ، ابْنُ أَبَانَ: يَجُوزُ .
قُلْنَا: إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَا نَسْخَ بَعْدَهُ .