"مَسْأَلَةٌ"وَتُجْبَرُ عَلَى الْخِدْمَةِ وَالتَّأْجِيرِ لَا التَّزْوِيجِ ، إذْ ثَبَتَ لَهَا سَبَبُ عِتْقٍ لَيْسَ لِلْمَوْلَى إبْطَالُهُ كَالْمُكَاتَبَةِ وَيَتْبَعَا الْأَوْلَادَ ، لِمَا مَرَّ ، وَلَا يَبْطُلُ عِتْقُهُمْ بِمَوْتِهَا قَبْلَ السَّيِّدِ لِثُبُوتِ الْحَقِّ لَهُمْ ، وَإِنْ مَاتَتْ رَقِيقَةً .
وَإِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ لِمِلْكِهِ الْمَنَافِعَ ، وَأَرْشُ جِنَايَتِهَا لَهُ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْمِلْكِ وَجِنَايَتُهَا عَلَيْهِ إلَى قِيمَتِهَا ثُمَّ فِي ذِمَّتِهَا ، إذْ لَا يَصِحُّ اسْتِرْقَاقُهَا وَلَا تَتَعَدَّدُ الْقِيمَةُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ التَّسْلِيمُ ( بعصش ) لَا تَتَكَرَّرُ وَلَوْ تَخَلَّلَ .
قُلْنَا: بَعْدَ الْبَرَاءَةِ كَالْمُبْتَدَأَةِ .