"مَسْأَلَةٌ" ( ط حص ) وَعَلَى الْمُرَابِحِ حَطُّ مَا حُطَّ عَنْهُ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ ( الطَّحَاوِيَّ ) وَلَوْ بَعْدَ عَقْدِهَا إذْ الْحَطُّ يَلْحَقُ الْعَقْدَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَبَعْدَهُ حَتَّى كَأَنَّ الْمَحْطُوطَ لَمْ يَكُنْ ، فَيُرَابِحُ بِتِسْعَةٍ مَنْ حُطَّ عَنْهُ دِرْهَمٌ مِنْ عَشَرَةٍ .
قُلْت: أَوْ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ يُحَطُّ إذْ الْحَطُّ يَلْحَقُ الْعَقْدَ ( ى شص ) مَا حُطَّ عَنْهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ حَطَّهُ إذْ يَلْحَقُ الْعَقْدَ وَإِلَّا فَلَا ، إذْ يَكُونُ بَعْدَهُ هِبَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعَقْدُ غَيْرُ لَاحِقَةٍ بِهِ قُلْت: بَلْ يَلْحَقُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لِمَا سَيَأْتِي .