فَصْلٌ وَيَسْتَحِقُّهَا مِنْ مَلَكَ سَبَبَهَا غَالِبًا .
"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص ) فَتَثْبُتُ لِلْفَاسِقِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ( ث الشَّعْبِيِّ ة ن ) لَا ، إذْ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَفِي إعْطَائِهِ إضْرَارٌ لِجِيرَانِهِ لِتَمَرُّدِهِ ( ن ) إلَّا الْخَلِيطَ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ وَفِسْقُهُ لَا يُوجِبُ قَطْعَ حَقِّهِ كَالْمِيرَاثِ وَنَحْوِهِ .
"مَسْأَلَةٌ"وَتَثْبُتُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى مِثْلِهِ فِي خِطَطِهِمْ وَلَوْ مَجُوسِيًّا إجْمَاعًا ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
وَتَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ إجْمَاعًا وَلَوْ فِي خِطَطِهِمْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْإِسْلَامُ يَعْلُو } ( بص الشَّعْبِيِّ هـ ن ص مد ) ، وَلَا تَثْبُتُ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ فِي خِطَطِهِمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا شُفْعَةَ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ } وَلَا عَلَى مِثْلِهِ فِي خِطَطنَا إلَّا الْمَنْقُولَ ( ز م خب قين ) ، لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ فَتَثْبُتُ لَهُمْ فِي الْوَجْهَيْنِ .
قُلْنَا: بَلْ فَصَّلَ مَا رَوَيْنَا .
قَوْله تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } .
وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَا يَبْنِينَ يَهُودِيٌّ"الْخَبَرَ .
وَفِي ذَلِكَ تَحْرِيمُ خِطَطِنَا عَلَيْهِمْ .
قَالُوا: شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، فَاسْتَحَقُّوهَا كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ .
قُلْنَا: النَّصُّ يَمْنَعُ الْقِيَاسَ ( ى ) وَمَنْ أَثْبَتَهَا لَهُمْ فَهُوَ بِشَرْطِ اسْتِقَامَتِهِمْ عَلَى مَا وُضِعَ عَلَيْهِمْ فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْجِزْيَةِ وَغَيْرِهَا لَا مَنْ تَمَرَّدَ ( فَرْعٌ ) ( ط ع ) ، وَإِذَا صَحَّحْنَا بَيْعَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ الذِّمِّيِّ وَيُؤْمَرُ بِبَيْعِهِ ، صَحَّتْ شُفْعَتُهُ فِيهِ كَذَلِكَ ، وَمَنْ أَفْسَدَ الْعَقْدَ لَمْ يُصَحِّحْهَا لَهُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) ، وَيَسْتَحِقُّهَا الصَّبِيُّ فِي صِغَرِهِ ( د لِي ) لَا ، مُطْلَقًا ( عي ) لَا .
حَتَّى يَبْلُغَ لَنَا عُمُومًا الدَّلِيلُ وَالْإِجْمَاعُ قَبْلَهُمَا ( فَرْعٌ ) وَعَلَى الْوَلِيِّ طَلَبُهَا مُتَحَرِّيًا لِلْمَصْلَحَةِ كَالشِّرَاءِ ، وَإِلَّا أَثِمَ .