الْعِوَضِ عَلَيْهَا .
قُلْنَا: لَا قِيمَةَ لَهَا وَإِلَّا لَزِمَ مِنْ حَبْسِ امْرَأَةٍ عَنْ زَوْجِهَا عِوَضُ الْبُضْعِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ة جَمِيعًا ك ) وَتَصِحُّ فِي الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ } وَنَحْوِهِ ( ص ) إلَّا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، إذْ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلَا ضَرَرَ ، إذْ لَا ازْدِحَامَ فِيهِ .
قُلْنَا: يَدْخُلُهُ الضَّرَرُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَالْمُشَاحَّةِ فِي الْإِفْرَازِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ } ( قين ) لَا تَصِحُّ فِي الْمَنْقُولِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ } .
قُلْنَا: وَلَمْ يَمْنَعْ غَيْرَهُ .
قَالُوا: شُرِعَتْ لِدَفْعِ الْأَذَى فَلَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا يَتَأَبَّدُ .
قُلْنَا: بَلْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ مُطْلَقًا ( ك ) تَصِحُّ كُلُّ مَنْقُولٍ إلَّا فِي السُّفُنِ وَالطَّعَامِ وَالثِّمَارِ طا لَا شُفْعَةَ فِي مَنْقُولٍ إلَّا الْحَيَوَانَ وَالثِّيَابَ د إلَّا الثِّيَابَ فَقَطْ .
لَنَا مَا مَرَّ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ) وَتَصِحُّ فِيمَا لَا يُقْسَمُ كَالْمِدَقَّةِ وَالطَّاحُونَةِ وَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ش ) ، إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ كَضَرَرِ مَا يَنْقَسِمُ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ بَلْ هِيَ فِيهِ أَعْظَمُ .