فَصْلٌ فِي التَّفْوِيضِ هُوَ فِي اللُّغَةِ: أَنْ تَكِلَ أَمْرَك إلَى غَيْرِك .
وَفِي الشَّرْعِ: إخْلَاءُ الْعَقْدِ عَنْ الْمَهْرِ بِأَمْرِ الْمَرْأَةِ ، فَيُقَالُ: امْرَأَةٌ مُفَوِّضَةٌ بِالْكَسْرِ حَيْثُ التَّفْوِيضُ مِنْهَا ، وَبِالْفَتْحِ مِنْ وَلِيِّهَا ، وَهُوَ ضَرْبَانِ تَفْوِيضُ مَهْرٍ ، كَتَزَوَّجْتُك عَلَى أَيْ مَهْرٍ شِئْت أَوْ شِئْت أَوْ شِئْنَا ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ لَا التَّسْمِيَةُ وَتَفْوِيضُ بُضْعٍ ، وَهُوَ السُّكُوتُ عَنْ الْمَهْرِ ، أَوْ قَوْلُهُ: زَوَّجْتُكَهَا مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ