فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) ( ع .

م )وَالْمُكْرَهُ عَلَى الْكَذِبِ يَلْزَمُهُ التَّعْرِيضُ وَإِلَّا قَبُحَ وَأَثِمَ أَوْ قَبُحَ لِكَوْنِهِ كَذِبًا ( قع ) يَقْبُحُ وَلَا يَأْثَمُ إنْ تَعَذَّرَ"قُلْتُ"وَفِي الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ قُبْحِهِ كَخَبَرِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَوْلِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ: مَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَذِبِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت