( مَسْأَلَةٌ ) ( ع .
م )وَالْمُكْرَهُ عَلَى الْكَذِبِ يَلْزَمُهُ التَّعْرِيضُ وَإِلَّا قَبُحَ وَأَثِمَ أَوْ قَبُحَ لِكَوْنِهِ كَذِبًا ( قع ) يَقْبُحُ وَلَا يَأْثَمُ إنْ تَعَذَّرَ"قُلْتُ"وَفِي الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ قُبْحِهِ كَخَبَرِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَوْلِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ: مَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَذِبِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ .