وَمَنْ احْتَفَرَ بِئْرًا أَوْ نَهْرًا فَهُوَ أَحَقُّ بِمَائِهِ إجْمَاعًا وَإِنْ بَعُدَتْ مِنْهُ أَرَاضِيِهِ وَتَوَسَّطَ غَيْرُهَا ( فَرْعٌ ) ( ع ط م قِينِ ك ) وَهُوَ حَقٌّ لَا مِلْكٌ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ فَضْلَتِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ } الْخَبَرَ ، بَعْض ( هَا ) بَلْ مِلْكٌ لَكِنْ عَلَيْهِ بَذْلُ الْفَضْلَةِ لِلْمَاشِيَةِ وَالْكَلَأِ لِيَنْبُتَ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةِ الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَ اللَّهُ مِنْهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ } وَقِيسَ الْحَيَوَانُ عَلَى الْآدَمِيِّ لِلْحُرْمَةِ ( بَعْضُ هَا ) يُسْتَحَبُّ بَذْلُهُ لَهُمَا فَقَطْ لَا لِلزَّرْعِ وَالشَّجَرِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ سَقْيَهَا بِنَفْسِهِ فَكَذَا غَيْرُهُ بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ لِحُرْمَتِهَا لَنَا الْخَبَرُ