"مَسْأَلَةٌ" ( هب صَحَّ ) وَيَجُوزُ مُصَادَقَةُ الرَّسُولِ الْمَدِينَ فَيُجْبَرُ الْمُصَدِّقُ عَلَى التَّسْلِيمِ كَالْوَكِيلِ ( ش ) لَا يُجْبَرُ حَتَّى يُبَيِّنَ الرَّسُولُ ، إذْ الْمَدْفُوعُ مِلْكٌ لِلْمَدِينِ ، فَالتَّصْدِيقُ لَا يُوجِبُ لَهُ فِيهِ حَقًّا ، وَإِذْ لَا يَخْرُجُ بِالتَّسْلِيمِ مِنْ الضَّمَانِ إلَّا مَعَ الْبَيِّنَةِ .
قُلْنَا: يَدُهُ بَعْدَ التَّصْدِيقِ كَيَدِ الْمَالِكِ ( الطَّحَاوِيَّ ) وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ هَذِهِ الْوَدِيعَةَ مِيرَاثًا وَلَا وَارِثَ غَيْرُهُ فَصَدَّقَهُ الْوَدِيعُ أُجْبِرَ إجْمَاعًا قُلْت: وَلَا يُصَدَّقُ مُدَّعِي الْوِصَايَةِ إجْمَاعًا ، إذْ هِيَ دَعْوَى عَلَى الْحَاكِمِ حَيْثُ هُوَ وَصِيُّ مَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِمَالٍ يَقْضِيهِ فُلَانًا لَمْ يُجْبَرْ ، إذْ هُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ مَا وُكِّلَ فِيهِ .