"مَسْأَلَةٌ"وَنَفَقَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْمَالِ إجْمَاعًا ، وَمَتَى غَبَنَ أَحَدُهُمَا فَاحِشًا أَوْ وَهَبَ أَوْ أَقْرَضَ أَوْ اسْتَنْفَقَ مِنْ مَالِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ وَغَرِمَ نَقْدًا وَلَمْ يُجِزْ الْآخَرُ ، صَارَتْ عِنَانًا لِتَفَاضُلِ الْمَالِ ، وَكَذَا إنْ مَلَكَ نَقْدًا زَائِدًا صَارَتْ عِنَانًا بَعْدَ قَبْضِهِ ، أَوْ وَكِيلِهِ لَا حَوِيلِهِ وَلَا قَبْلَهُ إلَّا فِي مِيرَاثِ الْمُنْفَرِدِ لِأَنَّهُ حَيْثُ يَنْفَرِدُ كَالْقَابِضِ لَا حَيْثُ يُشَارِكُ إلَّا عِنْدَ ( ن ) وَ ( م ) وَإِنَّمَا لَمْ تَبْطُلْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْطُلُ الْمِلْكُ بِالتَّلَفِ كَالْمَبِيعِ يَبْطُلُ مِلْكُ ثَمَنِهِ بِتَلَفِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ