فهرس الكتاب

الصفحة 7536 من 7915

فَصْلٌ فِي الْمُعَايَاةِ بِنْتُ ابْنٍ مَعَهَا عَمُّهَا فَالْمَالُ لِلْعَمِّ إنْ كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، وَإِلَّا سَقَطَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً وَالْعَمُّ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبَوَيْنِ ، فَالْمَالُ لَهُ وَإِلَّا سَقَطَ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت