فَصْلٌ فِي الْمُعَايَاةِ بِنْتُ ابْنٍ مَعَهَا عَمُّهَا فَالْمَالُ لِلْعَمِّ إنْ كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، وَإِلَّا سَقَطَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً وَالْعَمُّ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبَوَيْنِ ، فَالْمَالُ لَهُ وَإِلَّا سَقَطَ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ .