مَسْأَلَةٌ" ( م جط ) فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْكُلَّ وَالْآخَرُ النِّصْفَ فَبَيَّنَا حُكِمَ لِذِي الْكُلِّ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ ، إذْ لَا مُعَارِضَ لِبَيِّنَتِهِ فِي نِصْفٍ ، وَتَعَارَضَتَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَالْيَدُ لَهُمَا فَكَانَ نِصْفَيْنِ لِمَا مَرَّ ( جط ح ) بَلْ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ ذِي الْكُلِّ ، إذْ سَاقَطَتْ بَيِّنَةُ ذِي النِّصْفِ فِي نِصْفٍ فَقَطْ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَهَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ فَحُكِمَ بِهِ لَهُ لِأَجْلِهَا وَبِالنِّصْفِ الْآخَرِ لِلْيَدِ لَا لِلْبَيِّنَةِ ."
قُلْنَا: لَا تَسَاقُطَ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِمَا كَمَا مَرَّ .
قُلْت: وَلَوْ تَسَاقَطَتَا لَزِمَ حَيْثُ لَا يَدَ لَهُمَا ، وَبَيَّنَا أَنْ لَا يَقْسِمَ وَلَا يَكُونَ لَهُمَا كَمَا لَوْ لَمْ يُبَيِّنَا ، وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ .
قُلْت: وَمَبْنَى هَذَا الْقَوْلِ عَلَى أَنَّ مُدَّعِيَ النِّصْفِ تَعَلَّقَتْ دَعْوَاهُ بِاَلَّذِي تَحْتَ يَدِهِ ، فَكَانَتْ بَيِّنَةُ خَصْمِهِ خَارِجَةً فِي ذَلِكَ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عش ) بَلْ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ ، إذْ تَسَاقَطَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَالْيَدُ لَهُمَا عَلَى سَوَاءٍ ( ن ) بَلْ يُوقَفُ النِّصْفُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ كَمَا مَرَّ .
قُلْنَا: لَا تَسَاقُطَ لِمَا مَرَّ .
قُلْت: سَلَّمْنَا ، لَكِنَّ ذَا النِّصْفِ مُقِرٌّ بِأَنَّ الْيَدَ لِخَصْمِهِ فِي نِصْفٍ ، وَخَصْمُهُ مُنَازَعٌ لَهُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ، وَالْيَدُ لَهُمَا فَيُقْسَمُ ، إذْ لَا مَزِيَّةَ ، فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ خَصْمُهُ حُكِمَ لَهُ .
( فَرْعٌ ) ( ة حص ) فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الثَّالِثِ فَكَمَا مَرَّ ، أَعَنَى لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ رُبْعٌ لِخَبَرِ الْبَعِيرِ ( فو ) بَلْ لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثُلُثَانِ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ ثُلُثٌ ، كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ بِنْتٌ وَابْنٌ ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ إذَا انْفَرَدَتْ ، وَلَهَا الثُّلُثُ مَعَ الِابْنِ ، وَلَهُ الثُّلُثَانِ .
قُلْت: لَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا .