"مَسْأَلَةٌ": وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ فَقَالَ الشَّفِيعُ لَا أَعْلَمُ هَلْ اشْتَرَيْته بِأَقَلَّ أَمْ بِأَكْثَرَ ، لَمْ تَجِبْ الْيَمِينُ حَتَّى يُقْطَعَ بِدَعْوَى شِرَائِهِ بِأَقَلَّ ، إذْ لَا تَجِبُ عَلَى أَمْرٍ الْمُدَّعِي شَاكٌّ فِي ثُبُوتِهِ ( ى ) بَلْ تَجِبُ إذْ يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي الْأَلْفَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى .