فَصْلٌ وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ إلَّا أَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا يُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَوْ تَصَدَّقْت فَأَمْضَيْت } وَالْإِمْضَاءُ الْإِقْبَاضُ ، وَلِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَفْعِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ كَذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُ كَوْنُهَا إبَاحَةً وَإِلَّا لِمَا جَازَ التَّصَدُّقُ ، { وَقَدْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ فَأَعْطَاهَا عَلِيًّا } عَلَيْهِ السَّلَامُ