فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 7915

( كِتَابُ الْإِمَامَةِ ) ( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) لَا تَجِبُ عَقْلًا .

الْإِمَامِيَّةُ: تَجِبُ لِكَوْنِهَا لُطْفًا .

قُلْنَا: لَا طَرِيقَ إلَى اللُّطْفِ الْخَاصِّ إلَّا السَّمْعُ وَالْعَامُّ كَالْمَعْرِفَةِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ وَجْهٍ يَقْتَضِي اللُّطْفِيَّةَ ، وَلَا وَجْهَ هُنَا ( ق ) تَجِبُ لِرَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْخَلْقِ .

قُلْنَا: لَا إذْ لَا يَجِبُ إلَّا عَنْ النَّفْسِ .

( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ ، وَتَجِبُ شَرْعًا .

الْأَصَمُّ وَبَعْضُ الْحَشْوِيَّةِ: لَا .

لَنَا: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ أَنَّ الْحَدَّ إلَى الْإِمَامِ وَالتَّكْلِيفُ بِهِ مُسْتَمِرٌّ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( لَهُ ) وَالْأَشْعَرِيَّةُ: لَمْ يَنُصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إمَامٍ بَعْدَهُ .

( الزَّيْدِيَّةُ ) : بَلْ نَصَّ عَلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنَيْنِ ) الْإِمَامِيَّةُ: عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ .

الْبَكْرِيَّةُ: عَلَى أَبِي بَكْرٍ .

لَنَا: نَصُّهُ عَلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنَيْنِ مُتَلَقًّى بِالْقَبُولِ ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ لَمْ تُقْبَلْ ، وَقَوْلُ ( لَهُ ) : فَزِعَ الصَّحَابَةُ إلَى الْعَقْدِ وَالِاخْتِيَارِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ النَّصِّ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا مَتْنَهُ بَلْ مَدْلُولَهُ وَهُوَ نَظَرِيٌّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت