( كِتَابُ الْإِمَامَةِ ) ( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) لَا تَجِبُ عَقْلًا .
الْإِمَامِيَّةُ: تَجِبُ لِكَوْنِهَا لُطْفًا .
قُلْنَا: لَا طَرِيقَ إلَى اللُّطْفِ الْخَاصِّ إلَّا السَّمْعُ وَالْعَامُّ كَالْمَعْرِفَةِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ وَجْهٍ يَقْتَضِي اللُّطْفِيَّةَ ، وَلَا وَجْهَ هُنَا ( ق ) تَجِبُ لِرَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْخَلْقِ .
قُلْنَا: لَا إذْ لَا يَجِبُ إلَّا عَنْ النَّفْسِ .
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ ، وَتَجِبُ شَرْعًا .
الْأَصَمُّ وَبَعْضُ الْحَشْوِيَّةِ: لَا .
لَنَا: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ أَنَّ الْحَدَّ إلَى الْإِمَامِ وَالتَّكْلِيفُ بِهِ مُسْتَمِرٌّ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( لَهُ ) وَالْأَشْعَرِيَّةُ: لَمْ يَنُصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إمَامٍ بَعْدَهُ .
( الزَّيْدِيَّةُ ) : بَلْ نَصَّ عَلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنَيْنِ ) الْإِمَامِيَّةُ: عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ .
الْبَكْرِيَّةُ: عَلَى أَبِي بَكْرٍ .
لَنَا: نَصُّهُ عَلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنَيْنِ مُتَلَقًّى بِالْقَبُولِ ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ لَمْ تُقْبَلْ ، وَقَوْلُ ( لَهُ ) : فَزِعَ الصَّحَابَةُ إلَى الْعَقْدِ وَالِاخْتِيَارِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ النَّصِّ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا مَتْنَهُ بَلْ مَدْلُولَهُ وَهُوَ نَظَرِيٌّ .