( بَابُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ) ( مَسْأَلَةٌ ) الْعَامُّ: اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصِحُّ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَدْلُولِهِ وَلَا عَدَدِهِ ، وَالْخَاصُّ بِخِلَافِهِ وَالتَّخْصِيصُ: إخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ الْعُمُومُ ، وَلَفْظُ الْعُمُومِ حَقِيقَةٌ فِي اللَّفْظِ مَجَازٌ فِي الْمَعْنَى كَعَمَّهُمْ الْبَلَاءُ ، أَوْ نَحْوِهِ إذْ لَا يَطَّرِدُ إذْ لَا يُقَالُ عَمَّهُمْ الْأَكْلُ وَنَحْوُهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَلْفَاظُهُ: مَنْ: لِلْعُقَلَا ، وَمَا: لِغَيْرِهِمْ فِي الشَّرْطِ وَالسُّؤَالِ ، وَأَيُّ: لَهُمَا فِيهِمَا ، وَأَيْنَ وَنَحْوُهَا: فِي الْمَكَانِ ، وَمَتَى وَنَحْوُهَا لِلزَّمَانِ فِيهِمَا .
وَمَا وَنَحْوُهَا: فِي نَفْيِ النَّكِرَةِ ( ع ) وَالْمُبَرِّدُ: وَالْجِنْسُ وَالْمُشْتَقُّ وَالْجَمْعُ الْمَعْرِفَةُ فَاللَّامُ الْجِنْسِ لَا لِلْعَهْدِ .
وَقِيلَ: لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ بِوَضْعِهِ بَلْ مَا صَلُحَ لِلْخُصُوصِ فَتُعْتَبَرُ الْقَرِينَةُ .
فَإِنْ عُدِمَتْ فَالْوَقْتُ ، وَقِيلَ بِذَلِكَ فِي الْخَبَرِ دُونَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَقِيلَ: بَلْ يَجِبُ حَمْلُهُمَا عَلَى الْخُصُوصِ إذْ هُوَ أَقَلُّ مَا يُحْتَمَلُ إلَّا لِدَلِيلٍ ، وَزَادَ ( ع ) مَا يَعُمُّ بِالصَّلَاحِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ لَنَا صِحَّةُ إجَابَةِ: مَنْ عِنْدَكَ ؟ لِكُلِّ عَاقِلٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَصِحَّةُ اسْتِثْنَا كُلِّ عَاقِلٍ .
وَهُوَ إخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ع س ) وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: وَلَامُ الْجِنْسِ يُفِيدُ الْعُمُومَ فِي الْجِنْسِ وَالْجَمْعِ الْمُشْتَقِّ ( م ) : لَا .
لَنَا: صِحَّةُ الِاسْتِثْنَا نَحْوَ { إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا } ( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ: وَالْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ غَيْرُ عَامٍّ ( كم ع ) : بَلْ عَامٌّ لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَا مِنْهُ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ .