فهرس الكتاب

الصفحة 3153 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) فَإِنْ قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولَةٍ أَوْ آيِسَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ، وَقَعَ فِي الْحَالِ ، إذْ لَا سُنَّةَ فِي حَقِّهِنَّ ، فَاللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ ، كلسوادك .

أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ انْتِفَاءُ الْبِدْعَةِ .

قُلْت: وَهَذَا أَقْرَبُ .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقَعَ ، إذْ هُوَ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ وَقَعَ لِلسُّنَّةِ .

لَكِنْ الْأَقْرَبُ كَوْنُهُ سُنِّيًّا ( ى ) فَإِنْ قَالَ: لِلْبِدْعَةِ لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَحِيضَ ، وَيُجَامِعَ غَيْرَ الْمَدْخُولَةِ ، إذْ هُوَ كَالشَّرْطِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت