"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) فَإِنْ قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولَةٍ أَوْ آيِسَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ، وَقَعَ فِي الْحَالِ ، إذْ لَا سُنَّةَ فِي حَقِّهِنَّ ، فَاللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ ، كلسوادك .
أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ انْتِفَاءُ الْبِدْعَةِ .
قُلْت: وَهَذَا أَقْرَبُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقَعَ ، إذْ هُوَ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ وَقَعَ لِلسُّنَّةِ .
لَكِنْ الْأَقْرَبُ كَوْنُهُ سُنِّيًّا ( ى ) فَإِنْ قَالَ: لِلْبِدْعَةِ لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَحِيضَ ، وَيُجَامِعَ غَيْرَ الْمَدْخُولَةِ ، إذْ هُوَ كَالشَّرْطِ