"مَسْأَلَةٌ"، ( أَبُو الدَّرْدَاءِ ثُمَّ هد عه د ثُمَّ يه سَالِمٌ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ) وَيَمْلِكُ مِنْ الْعَدَدِ أَرْبَعًا كَالْحُرِّ بِشَرْطِ الْإِذْنِ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ قَوْله تَعَالَى { وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ } ( عَلِيُّ ثُمَّ ز ن قِينِ ) لَا يَزِيدُ عَلَى اثْنَتَيْنِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ) بِذَلِكَ وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } وَكَالْحُرِّ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي شُرُوطِ النِّكَاحِ ( ى ) يُحْمَلُ قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعُمَرَ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ قَصَرَهُ قُلْت: أَوْ عَلَى كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى اثْنَتَيْنِ ، لِصُعُوبَةِ الْعَدْلِ عَلَيْهِ .
إذْ هُوَ مَمْلُوكُ الْمَنَافِعِ