فهرس الكتاب
الصفحة 4831 من 7915
مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلَوْ أَعْطَى أَحَدَ أَوْلَادِهِ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يُقَاسِمَ إخْوَتَهُ فِي تَرِكَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمُقَاسَمَةُ .
قُلْت: وَيَمْلِكُهُ إنْ أَتَى بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ غَيْرِ مَشْرُوطٍ وَإِلَّا فَلَا ( فَرْعٌ ) وَإِذَا مَلَكَ ثُمَّ قَاسَمَ فَلِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ عِنْدَنَا ، إذْ هِيَ مَشْرُوطَةٌ بِغَرَضٍ ، وَلَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فِي الْأَصَحِّ""
حجم الخط: