فهرس الكتاب

الصفحة 4831 من 7915

مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلَوْ أَعْطَى أَحَدَ أَوْلَادِهِ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يُقَاسِمَ إخْوَتَهُ فِي تَرِكَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمُقَاسَمَةُ .

قُلْت: وَيَمْلِكُهُ إنْ أَتَى بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ غَيْرِ مَشْرُوطٍ وَإِلَّا فَلَا ( فَرْعٌ ) وَإِذَا مَلَكَ ثُمَّ قَاسَمَ فَلِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ عِنْدَنَا ، إذْ هِيَ مَشْرُوطَةٌ بِغَرَضٍ ، وَلَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فِي الْأَصَحِّ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت