فَصْلٌ فِي مَوْقِفِ الْمُؤْتَمِّ"مَسْأَلَةٌ" ( لِأَكْثَرَ ) وَيَقِفُ الْمُؤْتَمُّ الْوَاحِدُ أَيْمَنَ إمَامِهِ ، غَيْرَ مُتَقَدِّمٍ وَلَا مُتَأَخِّرٍ ، قُلْتُ: يَعْنِي بِكُلِّ الْقَدَمَيْنِ وَلَا مُنْفَصِلٍ حَتْمًا { لِإِدَارَتِهِ ع وَجَابِرًا } وَإِلَّا بَطَلَتْ لِعُذْرٍ إلَّا فِي التَّقَدُّمِ ( يب ) بَلْ نَدْبًا لِوُقُوفِهِ ابْتِدَاءً أَيْسَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
قُلْنَا: جَهْلًا مِنْهُمَا إذْ أَدَارَهُمَا ( خعي ) خَلْفَهُ بَيَانًا لِلتَّبَعِيَّةِ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ مَجِيءِ ثَالِثٍ اتَّصَلَ بِيَمِينِهِ لِفِعْلِهِمَا ، قُلْتُ: لَمْ يُنْقَلْ تَأَخُّرُهُمَا حَتَّى رَكَعَ .