فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ وَثَمَنَهُ عِوَضَ فَلَمْ يُسَلِّمْهُ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ نَقْضُ التَّسْلِيمِ وَاسْتِرْجَاعُهُ وَلَوْ قَهْرًا ، إذْ تَسْلِيمُهُ كَالْمَشْرُوطِ بِتَسْلِيمِ عِوَضِهِ ، وَكَذَا حَيْثُ يُسَلِّمُ بِشَرْطِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ النَّقْدِ مُعَيَّنًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ ، وَحَيْثُ انْكَشَفَ فِي الثَّمَنِ رَدِيءٌ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُهُ لِلْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْدَالِ ، وَإِذَا اسْتَرْجَعَهُ فَتَلِفَ فَمِنْ مَالِهِ ، إذْ لَمْ يُتِمَّ التَّسْلِيمَ قُلْت: وَإِذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَمِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّسْلِيمُ نَافِدًا ، كَلَوْ تَلِفَ بِجِنَايَةٍ قَبْلَ قَبْضٍ وَإِذْ هُوَ مَلَكَهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ ، فَإِنْ سَلَّمَهُ رَاضِيًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ النَّقْضُ مِنْ بَعْدُ ، إذْ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْحَبْسِ فَيَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي .