فَصْلٌ فِي تَصَرُّفِ الْمُمَيِّزِ وَالْعَبْدِ"مَسْأَلَةٌ"وَتَجُوزُ مُعَامَلَةُ الْمُمَيِّزِ وَالْعَبْدِ مَا لَمْ يُظَنَّ حَجْرُهُمَا ، وَهُوَ بِالْحَظْرِ"مَسْأَلَةٌ"وَإِنَّمَا يَصِيرُ الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ مَأْذُونَيْنِ ، حَيْثُ صَارَا مُمَيِّزَيْنِ وَأَذِنَ لَهُمَا وَلِيُّهُمَا إذْنًا عَامًّا ، أَوْ خَاصًّا ، نُطْقًا أَوْ سُكُوتًا كَمَا سَيَأْتِي"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْمَأْذُونِ تَصَرُّفٌ فِيمَا يَضُرُّ سَيِّدَهُ ، كَالنِّكَاحِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا .
وَيَجُوزُ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ: كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَالِ الْخُلْعِ وَنَحْوِهَا وَلَيْسَ لَهُ خِدْمَةُ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ، وَلَا لِلْغَيْرِ اسْتِخْدَامُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"إلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ"