فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الصَّرْفِ"مَسْأَلَةٌ"الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ ضَرْبَةً أَوْ صِحَّةً وَتَكْسِيرًا ، أَوْ سُودًا أَوْ بَيَاضًا ، أَوْ رَدَاءَةً وَجَوْدَةً ، أَوْ لِينًا وَقَسْوَةً ، إذْ الْعِلَّةُ الْجِنْسِيَّةُ .