"مَسْأَلَةٌ": وَرُكُوبُ الدَّابَّةِ لَا لِنَفْعِهَا رِضًا .
قِيلَ وَلِنَفْعِهَا حَيْثُ يُمْكِنُ رَدُّهَا ، وَقِيلَ لَا ، إذْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا لِنَفْسِهِ ، إذْ الْخِيَارُ حَقٌّ ثَابِتٌ فَلَا يَبْطُلُ بِالْمُحْتَمَلِ وَلِنَفْعِهَا وَحَاجَتِهِ رِضًا لَا لِرَدِّهَا ، بِخِلَافِ لُبْسِ الثَّوْبِ لِلرَّدِّ .