فهرس الكتاب

الصفحة 3474 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ط لِي ) ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ نَقْلُ أَوْلَادِهَا إلَى مَقَرِهَا ، إذْ قَرَارُهَا فِيهِ مُسْتَحَقٌّ فِي الْأَصْلِ ، لَكِنْ تَعَيَّنَ الْخُرُوجُ لِأَجْلِ الزَّوْجِ ، فَأَمَّا إلَى غَيْرِهِ فَلَا ، إذْ لَيْسَ بِمُسْتَحَقٍّ مِنْ قَبْلُ ( حص ) لَهَا نَقْلُهُمْ إلَى الْمِصْرِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ عَقْدُ النِّكَاحِ ، إذَا هُوَ مِصْرُهَا فَأَمَّا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ( ح ) .

وَلَا تُخْرِجُهُمْ مِنْ الْمِصْرِ إلَى السَّوَادِ وَلَهَا رَدُّهُمْ مِنْ السَّوَادِ إلَى الْمِصْرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ بَدَا فَقَدْ جَفَا } ( ش ى ) إذْ اخْتَلَفَتْ دَارُ الْأَبَوَيْنِ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِالذَّكَرِ ، وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى ، لِيَتَعَلَّمَ كُلٌّ مَا يَلِيقُ بِهِ ( ك ) لَيْسَ لَهَا نَقْلُهُ إلَى فَوْقَ الْبَرِيدِ لِئَلَّا يَتَغَرَّبَ عَنْ أَهْلِهِ .

قُلْت: الصَّحِيحُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ثُمَّ الْأَبُ أَحَقُّ بِالذَّكَرِ ، وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى ، لِيَتَعَلَّمَ كُلٌّ مَا يَلِيقُ بِهِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ أَفْضَلَ خُلُقًا وَتَأْدِيبًا فَهِيَ أَحَقُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت