فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 7915

( فَصْلٌ ) فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ( مَسْأَلَةٌ ) يَجِبُ بِالْقَوْلِ وَالسَّيْفِ مَعَ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ .

الْحَشَوِيَّةُ: لَا الْإِمَامِيَّةُ: بِشَرْطِ وُجُودِ الْإِمَامِ .

لَنَا: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ } الْآيَةَ وَقَوْلُهُ { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي } الْآيَةَ مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَإِنَّمَا يَجِبُ سَمْعًا ( ع ) : وَعَقْلًا .

قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِوُجُوبِهِ مِنْ الْعَقْلِ إلَّا كَوْنُهُ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ .

فَيَلْزَمُ أَنْ يَجِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُلْجِئَهُمْ كَنَحْنُ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَالْأَمْرُ بِالْمَنْدُوبِ مَنْدُوبٌ ( ق ) : بَلْ وَاجِبٌ .

قُلْنَا: لَا يَزِيدُ الْأَمْرُ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ ( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) وَلَيْسَ لِمَنْ تُوُعِّدَ بِالْقَتْلِ إنْ لَمْ يَظْلِمْ غَيْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ( ق ) : يَفْعَلُ إنْ كَانَ الْمُنْكَرُ أَهْوَنَ مِنْ قَتْلِهِ ، فَلَنَا لَيْسَ لَهُ دَفْعُ ضَرَرِهِ بِضَرَرِ غَيْرِهِ .

"قُلْتُ"لَكِنَّ السَّمْعَ جَوَّزَ أَخْذَ الْمَالِ كَمَا سَيَأْتِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت