"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ) وَلَا فِدْيَةَ وَلَا جَزَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الصَّغِيرِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ ، فَلَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ ( ح ) لَكِنْ يَأْذَنُ لَهُ الْوَلِيُّ بِالْإِحْرَامِ تَعْلِيمًا ( ك ش ) بَلْ يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالْإِذْنِ وَأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَإِذَا بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ عَنْ الْفَرِيضَةِ لَا بَعْدَهُ .
وَفِي فَسَادِ حَجِّهِ بِالْوَطْءِ قَوْلَانِ: يَفْسُدُ كَالْبَالِغِ ( قش ) وَيُكَفِّرُ مِنْ مَالِهِ ( قش ) مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَالْبَالِغِ ( قش ) لَا يُكَفِّرُ كَالصَّوْمِ .