فَصْلٌ .
وَيَحْرُمُ قَضَاؤُهُ مَعَ حَالِ تَأَذٍّ بِغَضَبٍ أَوْ أَلَمٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ احْتِقَانٍ أَوْ نُعَاسٍ غَالِبٍ ، لِمُنَافَاتِهِ التَّثَبُّتَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ } فَقِيسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَا يُضَيِّفُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُضِيفَنَّ } الْخَبَرَ ، وَلَا يَحْكُمُ بَعْدَ الْفَتْوَى ، إذْ فِي حُكْمِهِ تَقْرِيرُ فَتْوَاهُ كَالشَّاهِدِ ، وَلَا يَسْأَلُ عَنْ سَبَبِ مِلْكٍ بَيِّنٍ عَلَيْهِ: إذْ هُوَ تَعَنُّتٌ .