"مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَلَا تُقْبَلُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَالْفُرُوعِ لِمَا مَرَّ ، وَتُقْبَلُ فِي الْخَطَأَ وَالْأُرُوشِ وَالْقَسَامَةِ كَغَيْرِهَا وَلَا يَكْفِي أَشْهَدُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَأَنْهَرَ الدَّمَ وَمَاتَ مَا لَمْ يَقُلْ مِنْ الْجُرْحِ أَوْ قَتَلَهُ لِاحْتِمَالِ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِهِ ( ى ) فَإِنْ قَالَ: مَاتَ عَقِيبَ الْجُرْحِ اُحْتُمِلَ الْقَبُولُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ."