فهرس الكتاب
الصفحة 4122 من 7915
"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) وَالضَّمِينُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ لَا تَصِحُّ مُصَالَحَتُهُ عَنْهُ: إذْ لَا يَمْلِكُهُ فَإِنْ صَالَحَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمُسْلِمُ بِمِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ صَحَّ ، وَكَانَ إقَالَةً إذْ لَيْسَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .
حجم الخط: