فهرس الكتاب

الصفحة 4122 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) وَالضَّمِينُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ لَا تَصِحُّ مُصَالَحَتُهُ عَنْهُ: إذْ لَا يَمْلِكُهُ فَإِنْ صَالَحَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمُسْلِمُ بِمِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ صَحَّ ، وَكَانَ إقَالَةً إذْ لَيْسَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت