فهرس الكتاب

الصفحة 6084 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( ى ش ) وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِبُنُوَّةِ صَغِيرٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِزَوْجِيَّةِ أُمِّهِ ، كَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْغَيْرِ ( ح ) الْبُنُوَّةُ فَرْعُ الزَّوْجِيَّةِ ، فَثَبَتَتْ فِي الْحُرَّةِ لَا الْأَمَةِ ."

قُلْنَا: يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مِنْ شُبْهَةٍ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت