مَسْأَلَةٌ" ( ى ش ) وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِبُنُوَّةِ صَغِيرٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِزَوْجِيَّةِ أُمِّهِ ، كَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْغَيْرِ ( ح ) الْبُنُوَّةُ فَرْعُ الزَّوْجِيَّةِ ، فَثَبَتَتْ فِي الْحُرَّةِ لَا الْأَمَةِ ."
قُلْنَا: يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مِنْ شُبْهَةٍ""