( فَرْعٌ ) ( ع م ) وَيَجِبُ تَطْلِيقُهَا مَا لَمْ تَتُبْ إذْ لَا تَحْصُنُ مَاءَهُ ( ع ) وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْفَاسِقَةِ بِغَيْرِ الزِّنَا إجْمَاعًا ، إلَّا مَنْ جَعَلَ الْفِسْقَ كُفْرًا وَنِفَاقًا ( ن ) وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ الْفَاسِقِ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } ى وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ فِسْقٍ وَفِسْقٍ ( بعصش ) بَلْ الْفِسْقُ بِالْخَمْرِ إذْ هِيَ أَمُّ الْخَبَائِثِ .
قُلْت: وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّمَا سَاقَهَا إلَى الزِّنَا .